المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

تحديد الأسعار
على مقدمي الخدمات تحديد أسعار المياه لمختلف الاستعمالات وفقاً لنظام التعرفة، ويتم المصادقة على السعر من المجلس.