المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

إنشاء شركة المياه الوطنية
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون شركة تسمى “ شركة المياه الوطنية ” تكون مملوكة بشكل كامل لدولة فلسطين.
2. لا يجوز للشركة تغيير وضعها القانوني إلا بقانون.