إنشاء شركة المياه الوطنية1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون شركة تسمى “ شركة المياه الوطنية ” تكون مملوكة بشكل كامل لدولة فلسطين.2. لا يجوز للشركة تغيير وضعها القانوني إلا بقانون.