رأسمال الشركة1. يحدد رأسمال الشركة بقرار يصدر من مجلس الوزراء.2. تنظم الشؤون المالية للشركة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزارة المالية والسلطة بهذا الشأن