المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

رأسمال الشركة
1. يحدد رأسمال الشركة بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
2. تنظم الشؤون المالية للشركة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزارة المالية والسلطة بهذا الشأن