المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

اختصاصات الشركة
تمارس الشركة الاختصاصات الآتية:
1. تزويد وبيع المياه بالجملة لمصالح المياه والهيئات المحلية ومجالس خدمات المياه المشتركة والجمعيات.
2. استخراج المياه من مصادر المياه وتحليتها ونقلها بالجملة وفقاً لترخيص تحصل عليه من السلطة لهذه الغاية.
3. إدارة وتطوير وتنمية أية موجودات تتسلمها من السلطة.
4. تأمين وضمان حسن سير العلاقات التجارية مع الزبائن والمزودين.
5. توفير الوسائل اللازمة لتطوير جميع النشاطات وأعمال البنى التحتية الخاصة بتزويد المياه بالجملة.
6. إعداد مقترحات التعرفة الخاصة ببيع المياه والخدمات المتعلقة بها ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
7. أية مهام أخرى ذات علاقة تكلفها بها السلطة.