مجلس إدارة الشركة
1. يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من رئيس وأربعة أعضاء فلسطينيي الجنسية من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بموجب تنسيب من رئيس السلطة.
2. يشترط في جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون المائية أو المالية.
3. تكون مدة العضوية لأعضاء مجلس إدارة الشركة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
4. تنتهي العضوية للأسباب الآتية:
أ. الاستقالة أو الوفاة.
ب. الإقالة بقرار من مجلس الوزراء.
ج. فقدان الأهلية القانونية.
5. لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية أي نفع مادي أوأن يكون طرفاً في أي من العقود التي تبرمها الشركة.