المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

مسؤولية مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في الشركة، والمكلف بتنفيذ سياسات الشركة والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسة المقرة من السلطة، ويتمتع مجلس إدارة الشركة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق مهام الشركة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.