مسؤولية مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في الشركة، والمكلف بتنفيذ سياسات الشركة والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسة المقرة من السلطة، ويتمتع مجلس إدارة الشركة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق مهام الشركة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.