الجهاز التنفيذي للشركة
1. يتولى إدارة الشركة مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس إدارة الشركة.
2. يعين مجلس إدارة الشركة بتنسيب من الرئيس التنفيذي للشركة طاقماً من الموظفين، ويتم تنظيم شؤونهم المالية والإدارية، وتحديد اختصاصاتهم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة الشركة.