المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

مدققو الحسابات
يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة ورفع تقرير سنوي لمجلس إدارة الشركة.