المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

تقارير الشركة
يقدم مجلس إدارة الشركة لمجلس الوزراء وللمجلس تقريراً ربع سنوي عن أعمال ونشاطات الشركة المالية والقانونية، بالإضافة لتقرير سنوي ملحق بتقرير مدقق الحسابات.