المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

إنشاء مرافق المياه الإقليمية
تنشيء سلطة المياه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وبما يتماشى مع المصلحة العامة بموجب أحكام هذا القرار بقانون مرافق مياه إقليمية لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وتحدد مهامها وصلاحياتها وإجراءات ترخيصها وتشكيلها وإدارتها و مواردها المالية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.