المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الشخصية القانونية
تتمتع مرافق المياه الإقليمية بالشخصية الاعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة، ويكون لها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف فيها في حدود تحقيق أهدافها، ويكون لها القدرة الكاملة على القيام بأنشطتها وصلاحياتها بما فيها إبرام العقود، ولها أن تقاضي وأن تتقاضى بهذه الصفة أو تنيب عنها وأن توكل من تشاء في الإجراءات القضائية في سبيل تحقيق المسؤوليات والاختصاصات المنوطة بها.