المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

مهام مرافق المياه الإقليمية
1. تقوم مرافق المياه الإقليمية على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي ضمن النطاق الإداري والجغرافي المحدد وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية، وهي بذلك تهدف إلى:
2. توفير خدمات المياه والصرف الصحي وتقديمها للمستهلكين للاستخدامات المختلفة وفق الأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
3. العمل على تلبية احتياجات المياه ذات الجودة المناسبة وخدمات الصرف الصحي لأغراض استخدامها من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان ذلك، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير هذه الخدمات.