المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

إنشاء جمعيات مستخدمي المياه
تنشأ جمعيات مستخدمي المياه لإدارة خدمة تزويد مياه الري على المستوى المحلي بطريقة مستدامة وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير الزراعة ورئيس سلطة المياه، على أن يحدد النظام إجراءات ترخيصها ومهامها وصلاحياتها وإدارتها ومواردها المالية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها.