الشخصية الاعتبارية لجمعيات مستخدمي المياه
تتمتع جمعيات مستخدمي المياه بالشخصية الاعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة، ويكون لها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف فيها في حدود تحقيق أهدافها، ويكون لها القدرة الكاملة على القيام بأنشطتها وصلاحياتها بما فيها إبرام العقود، ولها أن تقاضي وأن تتقاضى بهذه الصفة أو تنيب عنها وأن توكل من تشاء في الإجراءات القضائية في سبيل تحقيق المسؤوليات والاختصاصات المنوطة بها.