المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

المحافظة على مصادر المياه من التلوث
مع مراعاة لأحكام الواردة في قانون البيئة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لحماية المصادر المائية وللحيلولة دون تلوثها، تقوم السلطة بما يلي:
1. المشاركة في تنظيم استخدام الموارد الصناعية والزراعية التي قد تتسبب في تلوث مصادر المياه أو أنظمة التزود بها.
2. المشاركة في اللجان الخاصة بتقييم الأثر البيئي لأي نشاط يتعلق بمصادر المياه أو أنظمة التزود بها.
3. المشاركة في إعداد الآليات الخاصة بإدارة الأزمات عند حدوث جفاف أو فيضانات أو أوبئة عبر المياه أو تلوث عام.
4. المشاركة في إعداد قائمة بأسماء الملوثات التي تتطلب ترخيصاً، والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها.
5. التنسيب لمجلس الوزراء لإصدار نظام خاص بحماية مصادر ومنشآت المياه.