المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

وقف استخراج المياه أو توفيرها في حالة التلوث
على السلطة أن تصدر قراراً بوقف استخراج أو توفير المياه إذا تبين لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها، ولها إغلاق المصدر أو النظام إذا استمر التلوث، وعليها أن تخطر الجهات المعنية بذلك، والتخلص من الملوثات بصورة مستعجلة.