وقف استخراج المياه أو توفيرها في حالة التلوث
على السلطة أن تصدر قراراً بوقف استخراج أو توفير المياه إذا تبين لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها، ولها إغلاق المصدر أو النظام إذا استمر التلوث، وعليها أن تخطر الجهات المعنية بذلك، والتخلص من الملوثات بصورة مستعجلة.