المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

إعلان مناطق مياه محمية
1. يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى اعتبار أي منطقة تحتوي على مصدر مياه منطقة محمية وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية، إذا كانت نوعية أو كمية المياه معرضة لخطر التلوث أو الاستنزاف، أو إذا اقتضت عملية تنفيذ السياسة المائية ذلك، على أن تقوم بتوفير مصادر مياه بديلة وفق الإمكانيات المتاحة.
2. يتم وبالتنسيق مع الجهات المختصة نشر إعلان في الصحف المحلية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اعتبار المنطقة محمية، متضمناً فرض قيود على استخدام المياه، ويجوز لها بإعلان لاحق إلغاء أو تعديل الإعلان كلما اقتضت الضرورة ذلك.