المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

وجوب إزالة التلوث
على كل من تسبب في إحداث أي تلوث في أي مصدر للمياه أو نظام التزود بها أن يقوم بإزالة الملوث لهذا المصدر أو النظام على نفقته، وفي حال رفضه أو تعذر قيامه بذلك على السلطة إزالة التلوث وإجراء عملية التنظيف على نفقة المتسبب بعد إخطاره خطياً بذلك مهما بلغت التكاليف، وتحصل منه وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية.