المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الرقابة على مصادر المياه
تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر المياه، بما في ذلك:
1. حفظ السجلات التي تتضمن المعلومات التفصيلية عن استخدامات المياه والتراخيص والمخالفات والتعديات على مصادر المياه.
2. للسلطة الحق في التفتيش على مصادر ومنشآت المياه، ولها الحق في دخول أي عقار أو مبنى خاص أو عام لتحقيق هذا الغرض وفقاً للأصول والقانون.