المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الضابطة القضائية
1. يكون للعاملين الذين يصدر قرار بتحديدهم من رئيس السلطة صفة الضابطة القضائية لضبط الجرائم والمخالفات التي حظرها القانون.
2. يكون لمحاضر مأموري الضابطة القضائية الحجية في الإثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات، ما لم يثبت العكس.