المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

استملاك الأراضي والعقارات للمنفعة العامة
1. يجوز للسلطة طلب استملاك أي أرض أو عقار أو منشأة مائية لاستخدامها لمقتضيات المصلحة العامة ، على أن يعوض صاحب الأرض أو العقار أو المنشأة عن ملكه، وذلك وفقاً للقوانين السارية.
2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يجوز للسلطة دخول عقارات أو أراضي الغير لتنفيذ نشاطاتها، ولصاحب الأرض أو العقار الذي لحقه ضرر من دخول مستخدمي السلطة إليها أو عملهم فيها للمصلحة العامة أو حرمانه من المصدر المائي الحق في الحصول على التعويض المناسب عن ذلك الضرر وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.