عقوبة التصرف غير المشروع بمصادر المياه
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من:
1. قام بأي من الأعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون دون موافقتها الخطية المسبقة.
2. تصرف بمصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بها أو بالمجاري العامة بصورة تخالف أحكام هذا القرار بقانون.