غرامة مخالفة شروط الرخص
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، أو قيمة الضرر الناتج نتيجة الفعل (أيهما أعلى)، كل من:
1. لم يلتزم بنظام التعرفة الصادر وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
2. مارس دون رخصة أي من الأعمال الواجب الحصول على ترخيص بشأنها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
3. خالف أي من أحكام أو شروط الرخصة أو التصريح الممنوح له من المجلس.