المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

غرامة مخالفة شروط الرخص
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، أو قيمة الضرر الناتج نتيجة الفعل (أيهما أعلى)، كل من:
1. لم يلتزم بنظام التعرفة الصادر وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
2. مارس دون رخصة أي من الأعمال الواجب الحصول على ترخيص بشأنها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
3. خالف أي من أحكام أو شروط الرخصة أو التصريح الممنوح له من المجلس.