المادة رقم 62 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

إعادة الحال والتعويض
إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل، فإنه يكون ملزماً بقيمة الأضرار التي نتجت عن المخالفة، وعليه إزالة أسبابها وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها، وذلك من خلال المدة التي تحددها له المحكمة، وإذا تخلف عن ذلك تأمر الجهات المختصة بتنفيذ تلك الأعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها.