المادة رقم 63 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه
ستمرارية نفاذ التراخيص وتصويب الأوضاع يستمر العمل بالتراخيص الصادرة بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون إلى حين انتهاء مدتها، ويجري تسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.