المادة رقم 63 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

ستمرارية نفاذ التراخيص وتصويب الأوضاع
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون إلى حين انتهاء مدتها، ويجري تسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.