المادة رقم 64 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

أحكام انتقالية
1. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تستمر كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات المحلية بممارسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها إلى أن يتم إنشاء شركة المياه الوطنية ومرافق المياه الإقليمية بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
2. تقوم السلطة بتأهيل وتطوير دائرة مياه الضفة الغربية لتوفير وتزويد المياه بالجملة على مستوى محافظات الوطن بناءً على أسس مستدامة وفقاً لنظام مؤقت يصدر لهذه الغاية يحدد به مهامها ومسؤولياتها والفترة الانتقالية اللازمة والآلية التي سيتم اتباعها لتسليم كافة الأصول الثابتة وغير الثابتة التي بعهدتها إلى السلطة ونقل مهامها ومسؤولياتها لشركة المياه الوطنية.
3. تؤول كافة الموجودات التي تديرها حالياً دائرة مياه الضفة الغربية، بما في ذلك الأصول الثابتة وغير الثابتة، وكذلك كافة الحقوق والالتزامات، لشركة المياه الوطنية.