المادة رقم 65 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

إصدار اللوائح التنفيذيه
يصدر مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب السلطة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.