المادة رقم 68 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافّة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.