العنوان
قرار بقانون رقم (23) لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021 بشأن الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
السنة
2022
الرقم
23
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الاتصالات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 10
تاريخ النشر
2022-05-25