- العنوان
-
قرار بقانون رقم (24) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته
- السنة
- 2022
- الرقم
- 24
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار بقانون
- التصينف الموضوعي
-
الخدمة المدنية
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
تعديل قانون الخدمة المدنية
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 12
- تاريخ النشر
- 2022-05-25