العنوان
قرار بقانون رقم (24) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته
السنة
2022
الرقم
24
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الخدمة المدنية
تصنيف موضوعي - فرعي
تعديل قانون الخدمة المدنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 12
تاريخ النشر
2022-05-25