العنوان
مرسوم رقم (8) لسنة 2022 بشأن إنشاء مؤسسة معين بسيسو
السنة
2022
الرقم
8
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
مرسوم رئاسي
التصينف الموضوعي
تشكيل مؤسسات
تصنيف موضوعي - فرعي
مؤسسة بسيسو
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 23
تاريخ النشر
2022-05-25