العنوان
تنويه خاص بتعديل الخطأ الفني الوارد في نظام إدارة وإجراءات ورسوم سجل الشركات رقم (6) لسنة 2022 بموجب العدد رقم 190 من الجريدة الرسمية
السنة
2022
الرقم
6
نوع التشريع
تنويه
نوع تشريع - فرعي
الشركات
التصينف الموضوعي
تنويه فني
تصنيف موضوعي - فرعي
الشـركات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 150
تاريخ النشر
2022-05-25