- العنوان
-
تنويه خاص بتعديل الخطأ الفني الوارد في نظام إدارة وإجراءات ورسوم سجل الشركات رقم (6) لسنة 2022 بموجب العدد رقم 190 من الجريدة الرسمية
- السنة
- 2022
- الرقم
- 6
- نوع التشريع
- تنويه
- نوع تشريع - فرعي
-
الشركات
- التصينف الموضوعي
-
تنويه فني
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الشـركات
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 191 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 150
- تاريخ النشر
- 2022-05-25