المادة رقم 1 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المهنة: مهنة تدقيق الحسابات
المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون
الرئيس: رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات
المدقق: مدقق الحسابات المرخص له بمزاولة المهنة بمقتضى هذا القانون
الجمعية: جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية التي تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون
المدقق المزاول: المدقق الحاصل على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات والمتفرغ للعمل بها سواء لحسابه الخاص أو لدى الغير.