المادة رقم 3 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

إنشاء المجلس وتشكيله
1. ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس لمهنة تدقيق الحسابات يسمى "مجلس مهنة تدقيق الحسابات" يتمتع بالشخصية الإعتبارية والأهلية القانونية.
2. يشكل مجلس مهنة تدقيق الحسابات على النحو التالي:
* وكيل وزارة المالية : رئيسا
* نائب رئيس هيئة الرقابة العامة : نائبا للرئيس
* مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني : عضوا
* مراقب البنوك في سلطة النقد: عضوا
* ممثلين (2) اثنين عن جمعية مدققي الحسابات
* أكاديمي مختص في المحاسبة يسميه وزير التربية والتعليم العالي.