أمانة السر
يتولى أعمال أمانة السر موظف ذو كفاءة، يعينه رئيس المجلس ويصادق عليه المجلس، على أن يكون متفرغا لأعمال المجلس، ويساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة، ويكون مسؤولا عن إدارة أعمال المجلس بما في ذلك إعداد جداول أعماله ومحاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات والسجلات الخاصة به.