المادة رقم 4 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

أمانة السر
يتولى أعمال أمانة السر موظف ذو كفاءة، يعينه رئيس المجلس ويصادق عليه المجلس، على أن يكون متفرغا لأعمال المجلس، ويساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة، ويكون مسؤولا عن إدارة أعمال المجلس بما في ذلك إعداد جداول أعماله ومحاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات والسجلات الخاصة به.