المادة رقم 5 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

اختصاصات المجلس ومهامه
يمارس المجلس الاختصاصات والمهام التالية:
1. منح رخص مزاولة مهنة التدقيق وفق أحكام هذا القانون.
2. اقتراح اللوائح التنفيذية لتطبيق هذا القانون.
3. توقيع الجزاءات التأديبية على المدققين المخالفين.
4. إجراء الامتحانات المطلوبة للترخيص وفقا للائحة التنفيذية.
5. أيا من المهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها بهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.