المادة رقم 6 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

الاجتماع العادي وغير العادي
1. يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ويجوز عقد اجتماع غير عادي للمجلس كلما دعت الضرورة بناء على دعوة من الرئيس وبناء على طلب كتابي يقدمه ثلاثة من الأعضاء.
2. يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.