المادة رقم 7 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

نصاب عقد الاجتماع
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أربعة أعضاء، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.