المادة رقم 10 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

تقييم الشهادات والمستندات
تعتبر وزارة التربية والتعليم العالي الجهة المختصة بمعادلة وتقييم الشهادات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون، وأما الشهادات المهنية والمستندات الأخرى فيتولى المجلس تقييمها.