المادة رقم 11 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

ترخيص غير الفلسطينيين
بالتنسيق مع وزارة الاختصاص يجوز منح رخصة مزاولة المهنة لمن يحمل جنسية غير فلسطينية إذا كان مرخصا له بمزاولة المهنة في الدولة التي يحمل جنسيتها، على أن تتوفر شروط الترخيص المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (9)، بشرط المعاملة بالمثل.