ترخيص غير الفلسطينيين
بالتنسيق مع وزارة الاختصاص يجوز منح رخصة مزاولة المهنة لمن يحمل جنسية غير فلسطينية إذا كان مرخصا له بمزاولة المهنة في الدولة التي يحمل جنسيتها، على أن تتوفر شروط الترخيص المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (9)، بشرط المعاملة بالمثل.