المادة رقم 13 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

إجراءات إصدار الترخيص
1. على المجلس التثبت من صحة المستندات المرفقة بطلب الترخيص واستكمالها.
2. يحدد المجلس موعد عقد الامتحان ويعلم مقدم الطلب بذلك الموعد.
3. يعلن المجلس نتائج الامتحانات وموعد إصدار الرخصة لمن يجتاز الامتحان.
4. تدفع الرسوم المقررة لإستكمال إجراءات الامتحان والترخيص.