المادة رقم 14 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

أداء اليمين
يؤدي المدقق قبل مزاولة المهنة اليمين التالي أمام رئيس المجلس أو من يفوضه ويثبت ذلك في محاضر المجلس:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي في التدقيق بشرف وأمانة دون تحيز، وأن أتقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها، وإن أحافظ على أسرار المهنة وأراعي آدابها وقواعدها".