أداء اليمين
يؤدي المدقق قبل مزاولة المهنة اليمين التالي أمام رئيس المجلس أو من يفوضه ويثبت ذلك في محاضر المجلس:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي في التدقيق بشرف وأمانة دون تحيز، وأن أتقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها، وإن أحافظ على أسرار المهنة وأراعي آدابها وقواعدها".