المادة رقم 15 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

إلغاء الرخصة بسبب عدم المزاولة
تعتبر الرخصة ملغاة حكما في جميع الأحوال إذا لم يزاول المدقق المهنة ثلاث سنوات متتالية إلا في حالة طلب التوقف عن المزاولة بمقتضى المادة (19) من هذا القانون.