المادة رقم 16 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

شركات تدقيق الحسابات
1. يجوز إنشاء شركات عادية بين مدققين مرخصين، على أن تشكل الشركة لدى مسجل الشركات وفقا للقوانين المعمول بها، ويشترط في ذلك ألا يكون المدقق شريكا في أكثر من شركة واحدة وألا يزاول المهنة خارج نطاقها، سواء بصورة مستقلة أو لدى الغير.
2. يتعين إعلام المجلس عند إنضمام أي مدقق إلى الشركة أو انسحابه منها.