المادة رقم 17 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

جمعية مدققي الحسابات
1. ينشأ في فلسطين بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية لمدققي الحسابات تسمى "جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية" تقوم أهدافها على رعاية مصالح أعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم، وتسعى إلى رفع مستواه العلمي والمهني.
2. يكون الانتساب إلى جمعية مدققي الحسابات إلزاميا تحت طائلة المسؤولية والمنع من مزاولة المهنة وحسب نظام الجمعية الداخلي.