طلب النقل إلى سجل غير المزاولين
للمدقق الذي يرغب في التوقف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى الجمعية نقل اسمه إلى سجل المدققين غير المزاولين، وللجمعية أن تسمح له بمزاولة المهنة إذا طلب إعادة قيد اسمه في سجل المدققين المزاولين، وكانت شروط الترخيص لا تزال متوافرة فيه، وذلك بعد تسديد الرسوم المقرره.