المادة رقم 19 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

طلب النقل إلى سجل غير المزاولين
للمدقق الذي يرغب في التوقف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى الجمعية نقل اسمه إلى سجل المدققين غير المزاولين، وللجمعية أن تسمح له بمزاولة المهنة إذا طلب إعادة قيد اسمه في سجل المدققين المزاولين، وكانت شروط الترخيص لا تزال متوافرة فيه، وذلك بعد تسديد الرسوم المقرره.