المادة رقم 20 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

طلب النقل إلى سجل غير المزاولين بسبب السفر
للمدقق الذي يرغب في العمل خارج فلسطين في مهنة التدقيق، أو في أعمال تتعلق بالتدقيق، أن يطلب إلى الجمعية نقل اسمه إلى سجل المدققين غير المزاولين، ويسمح له بمزاولة المهنة بعد عودته إلى فلسطين، إذا طلب قيد اسمه في سجل المدققين المزاولين، وكانت شروط ترخيصه لا تزال متوافرة فيه في ذلك الوقت، على أن يدفع في هذه الحالة الرسم المقرر.