المادة رقم 21 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

حقوق المدقق
يحق للمدقق تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمال التحكيم والتصفيات في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية، بالإضافة إلى فحص وتدقيق حسابات الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات.