المادة رقم 23 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

محظورات
يحظر على المدقق المزاول للمهنة القيام بالأعمال التالية:
1. العمل موظفا لدى الحكومة أو لدى أي من المؤسسات العامة أو البلديات أو لدى أية جهة خاصة أخرى من غير مزاولي المهنة.
2. إحتراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أية مهنة أخرى.
3. مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكا فيها.
4. القيام بالدعاية لنفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان بطريقة مخلة بكرامة المهنة.
5. مضاربة أو منافسة أي مدقق آخر للحصول على العمل بصورة تسئ إلى المهنة.
6. إفشاء المعلومات والأسرار التي إطلع عليها من خلال عمله مدققا إلا في الحالات التي يستوجبها القانون وللجهات التي يسمح أو يستوجب تقديم تلك المعلومات والأسرار إليها.
7. إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو أو أحد العاملين تحت إمرته.
8. الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيق حساباتها.
9. تدوين بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في إطار مزاولته المهنة.
10. وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائع مغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة.
11. المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.